ضبط 1405 حالات سرقة كهرباء الشهر الماضي

 منشور-  ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر شباط الماضي 937 حالة سرقة كهرباء مقابل 468 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي الى 1405 حالات.

وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال شباط الماضي، توزعت بواقع 577 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و241 حالة في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و119 حالة في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.
 
واشار الى ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط الماضي، 51936 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، مؤكدا ان مجموع القضايا المسجلة بحالات العبث وسرقة التيار الكهرباء والمحالة الى القضاء خلال شباط الماضي، بلغ 657 قضية، فيما تم البت في 396 قضية.
 
إقرأ أيضا: القبض على 8 اشخاص بحوزتهم 3 اسلحة نارية وخدرات
 
ودعا الحياري المواطنين الى اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن آثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.
 
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، لافتا الى أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
 
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

 

التعليقات


إضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها